للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام التي تفطر فيها، علماً أن الحالة هي هي، لأنها مصابة بالحساسية. هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر، ولا يلزمها استعمال العقاقير لتتمكن من الصوم؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب.

فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه، فالواجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء.

وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها، وأن الصوم يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما، فإنها تفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم تصمها.

وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها، وتخرج الفدية عنها.

والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/١٨٥. وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد.

وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من الأرز ونحوه [أي: كيلو ونصف تقريباً] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، وفيه قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/١٨٤.

روى البخاري (٤٥٠٥) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .

وقال النووي رحمه الله: " قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه , ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (٦/٢٦١) .

ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>