للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تغطية الرأس من الواجبات الشرعية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن تخبرني باسم عالم أو مذهب يقول بوجوب تغطية الرأس للرجال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا نعلم أحداً من العلماء قال بوجوب تغطية الرأس على الرجال، وقد عدَّه طائفة من العلماء من المستحبات، وجعلوا كشف الرأس أمام الناس من خوارم المروءة، وخاصة إذا كان من كبار السن أو من العلماء، فإن كشف الرأس من هؤلاء أقبح منه من غيرهم.

والصحيح أنه ليس من خوارم المروءة في كل زمان ولا في كل بيئة، بل يختلف الحكم بذلك باختلاف عادات الناس.

وقد قسم الشاطبي رحمه الله ما اعتاده الناس إلى قسمين:

القسم الأول:

ما دل الدليل الشرعي على حسنه أو قبحه، فالمرجع في هذا إلى الشرع ولا عبرة بما اعتاده الناس.

مثل كشف العورات، فإنه قبيح نهى عنه الشرع وإن اعتاده كثير من الناس.

ومثل إزالة النجاسة فإنه أمر حسن أمر به الشرع وإن كان كثير من الناس لا يبالي بملابسة النجاسة ولا يتنزه عنها.

القسم الثاني: ما اعتاده الناس ولم يرد دليل من الشرع على نفيه أو إثابته.

وهذا القسم نوعان:

الأول: عادات ثابتة لا تتغير كوجود شهوة الطعام والشراب.

الثاني: عادات مغيرة، فيتغير كون الفعل حسناً أو قبيحاً باختلاف المجتمعات.

ومثل الشاطبي لهذا النوع بقوله: مثل كشف الرأس: فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح فى البلاد المشرقية، وغير قبيح فى البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحاً فى العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح.

" الموافقات " (٢ / ٢٨٤) .

والحاصل أن تغطية الرأس للرجال من الأمور التي يرجع فيها إلى ما عتاده الناس، وينبغي للرجل موافقة عادات المجتمع الذي يعيش فيه ما لم يخالف الشرع، وحتى لا يوقعه التميز عنهم في اللباس أو غيره في الشهرة المنهي عنها شرعاً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>