للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفقا على تبديل المهر من مال إلى ذهب، فما الحكم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت قبل ثمان سنوات وحتى الآن لم أدفع المهر ولكنني أفكر أن أدفعه الآن وهو ٧.٠٠٠ روبية هندية.

بدلاً من النقود أود أن أشتري لها حلياً من الذهب بنفس القيمة أو أكثر، كما أنني سألتها هل تريد مالاً أم ذهباً فقالت كما تريد. أرجو أن تنصحني، كيف أسدد المهر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) النساء/٢٤، قال القرطبي رحمه الله: " أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضي، بعد استقرار الفريضة " (تفسير القرطبي ٥ / ٢٣٥)

قال الشيخ صالح الفوزان: " وإذ أعطته منه ـ أي من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها. قال تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/٤، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين " (فتاوى نور على الدرب ١٠٩) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس لأنه حقها.. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>