للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نزلت عليها صفرة بعد الأربعين من نفاسها فهل تصلي وتصوم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الأربعين مباشرة صمت قضاء ما علي من صوم شهر رمضان وخلال صومي أجد خروج الصفرة من غير وجود دم علما أن هذا الوقت موعد حيضتي، فسؤالي هو هل صيامي صحيح أم علي إعادته وقضاؤه من جديد، علما أني أصلي ولم أقطع الصلاة لأني في غالب وقتي توجد معي علامات الطهارة ولا أجد ما يجعلني أترك الصلاة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة

إلا إذا صادف وقت العادة، فهو حيض.

وينظر جواب السؤال رقم ١٠٤٨٨

وعليه فلو رأيت الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتك، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود (٣٠٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقد أصبت في أدائك للصلاة وقضاء ما عليك من الصوم، زادك الله علما وهدى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>