للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل ينفسخ نكاح الزانية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زنت المرأة وهي متزوجة هل لا تزال زوجة، أم ينفسخ نكاحها وتطلق بهذا الفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا زنت المرأة وهي متزوجة فلا ينفسخ نكاحها ولا تطلق بمجرد وقوعها في هذه المعصية، لكن.. يؤمر زوجها إذا لم تتب وأصرت على هذه الفاحشة أن يطلقها، حفاظاً على عرضه، وأولاده.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"وإن زنت امرأة رجل , أو زنى زوجها , لم ينفسخ النكاح , سواء كان قبل الدخول أو بعده , في قول عامة أهل العلم. وبذلك قال مجاهد وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ... ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت , وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه. وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه , وتلحق به ولدا ليس منه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم , فيكون مثل قول أحمد هذا.

قال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض ...

والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة" انتهى بتصرف.

"المغني" (٩/٥٦٥) .

وقال في "كشاف القناع" (٥/٢) :

"وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة , لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

"اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة، ثم زنت وهي في عصمته: أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ، ولا يحرم عليه الدوام على نكاحها، وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية مفرِّقاً بين الدوام على نكاحها، وبين ابتدائه.

واستدل من قال هذا بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذَكَّر، ووعظ ثم قال: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) .

قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه، وقال ابن عبد البر في " الاستيعاب " في ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور، وحديثه في الخطبة صحيح ا. هـ.

وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله " فحمد الله وأثنى عليه وذَكَّر ووعظ "، وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة كما هو معروف ... .

وبه تعلم أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحها وحرمت عليه: خلاف التحقيق، والعلم عند الله تعالى " انتهى.

" أضواء البيان " (٦ / ٨٢، ٨٣) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>