للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهاب إلى الأماكن العامة التي فيها منكرات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف والمعارض، مع عدم الاختلاط أو تضييع الصلاة، مع العلم بضرورة كشف وجهي في هذه الأماكن، وهل يحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ (البلاجات) للسباحة، مع فساد هذه الأماكن وانتشار العري والإباحية فيها، وبماذا نرد على من يقول: إننا نحرم التمتع بما خلق الله، مع عدم قدرة الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتشارها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٢ / ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>