هل يصح أن يذبح العقيقة شاة في بلد وشاة في بلد آخر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تقسم العقيقة، قسم في بلد وقسم في بلد آخر؟ وهذا لطبيعة عملي لأنني أعمل بالسعودية وزوجتي ستلد إن شاء الله في خلال الشهر القادم وإن شاء الله ستلد ولداً وستكون العقيقة اثنين من الذبائح، فهل يجوز أن تكون إحدى الذبيحتين في مصر والأخرى في السعودية وهى مكان عملي؟ وما الشروط التي تتم في هذه الظروف؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السنة في العقيقة أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الفتاة بشاة؛ لما روى الترمذي (١٥١٦) والنسائي (٤٢١٨) عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) . صححه الألباني في " إرواء الغليل "(٤/٣٩١) .
وروى أبو داود (٢٨٤٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ويجوز أن تذبح شاة في بلد، وتذبح الأخرى ببلد آخر لإدخال السرور على بقية الأهل.