للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا زكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت ترعى كل الحول أو أكثره

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي إبل وغنم ترعى في بعض العام وأقوم بعلفها في بعضه، فهل فيها زكاة أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في إجابة السؤال (٤٠١٥٦) أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، ومعنى السوم أنها ترعى كل السنة أو أكثرها، أما إذا كانت تُعلف نصف السنة أو أكثر فلا زكاة فيها.

قال ابن قدامة في "المغني":

مَذْهَب إمَامِنَا (يعني الإمام أحمد) وَمَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ سَائِمَةً أَكْثَرَ السَّنَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَلا زَكَاةَ فِيهَا ; لأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ فِي الزَّكَاة، فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ. وَلَنَا عُمُومُ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نُصُبِ الْمَاشِيَةِ , وَاسْمُ السَّوْمِ لا يَزُولُ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ , فَلا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي الْخَبَرِ , وَلأَنَّ الْعَلْفَ الْيَسِيرَ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَاعْتِبَارُهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ باختصار.

" لأَنَّ أَصْحَابَ السَّوَائِمِ لا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ أَنْ يَعْلِفُوا سَوَائِمَهُمْ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ كَأَيَّامِ الْبَرْدِ وَالثَّلْجِ" اهـ. من الموسوعة الفقهية (٢٣/٢٥٠) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ رَجُلٍ لَهُ جِمَالٌ وَيَشْتَرِي لَهَا أَيَّامَ الرَّعْيِ مَرْعًى هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَتْ رَاعِيَةً أَكْثَرَ الْعَامِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا هَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ اهـ. "مجموع الفتاوى" (٢٥/٤٨) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها، فهل فيها الزكاة؟

فأجاب:

"إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة " اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الزكاة (٤٩) :

"المواشي التي تعلف نصف السنة كاملا ليس فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى مما أنبته الله في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة، وأما ما يعلف بعض السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كانت معدة للتجارة، فهذه لها حكم زكاة العروض، وإذا كانت كذلك فإن فيها الزكاة حيث تقدر كل سنة بما تساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمتها، أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها" اهـ.

وقال في الشرح الممتع (٦/٣٢) :

"فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها،

وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها،

وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة.

وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة" اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٩/٢١٤) :

"تجب الزكاة في سائمة الغنم. . إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره" اهـ باختصار.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>