للصائم أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر وليس له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[١- لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس، فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم. ٢- من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح. السؤال: لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب لقوله تعالى:(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/١٨٧، والليل يبدأ من غروب الشمس , وهو كان على يقين أنه في نهار فلا يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن.
ولا يقضي الصائم إذا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر، لقوله تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/١٨٧، فقد قال تعالى:(حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) البقرة: من الآية١٨٧. مما يدل على جواز الأكل والشرب قبل تيقن طلوع الفجر, ولأنه كان على يقين أنه في ليل فلا يحرم عليه الأكل إلا إذا تيقن طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل.