للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس ساعات الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون الذهب؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز ذلك للنساء أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) .

أما إذا كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ص / ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>