للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها، على الراجح.

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم.

قال في "كشاف القناع" (٥/٦٦) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر، للتهمة " انتهى بتصرف.

أي: أنه متهم في تلك الشهادة، لأنه يشهد لوالده أو ولده.

وقال في "شرح المنتهى" (٢/٦٤٨) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه؛ للتهمة، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار.

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٤١/٣٠٠) في بيان شروط شاهدي النكاح: " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين:

نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما.

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.

وفي المسألة عند الشافعية أوجه، أصحها: الانعقاد " انتهى.

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (٨/١٠٥) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه وله، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...

فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة، ولا حقا عليه، بل هو له وعليه؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه، فالصواب إذاً أنه يصح العقد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها كثير من الأصحاب" انتهى من "الشرح الممتع" (١٢/٩٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>