للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن خمسة إخوة، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً، وأنا أصغر إخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"نعم، لا حرج في هذا، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>