للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الأب بعض ممتلكاته على أحد أولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يبيع شيئاً من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضاً منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض أولاده، إذا كان قادراً على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>