كيف يزكي الأرض والسيارة والذهب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[١- عندي قطعة أرض اشتريتها منذ تقريبا عام لغرضين ولم أقرر حتى الآن أي الغرضين سوف أنفذ. الغرض الأول: التجارة فيها أي حينما يعلو ثمنها أبيعها. الغرض الثاني: أبنى عليها في المستقبل البعيد بيتا لأسكن فيه أنا وأسرتي. السؤال الأول: كيف أحسب مقدار زكاة هذه الأرض (ثمن الشراء أو – ثمن البيع) وهل يجب فيها زكاة أم لا؟
٢- أقوم كل عام في رمضان بإخراج زكاه مالي كالتالي: أقوم بجرد كل مالي سواء الموجود في يدي أو في البنك، عندي سيارة واحدة أقوم بتأجيرها نظير مبلغ شهري طول العام بفضل الله، أقوم بحساب ثمنها بالثمن الذي اشتريتها به منذ حوالي أربعة أو خمسة سنوات، وفى حالة إذا وجدت سيارة أخرى بغرض التجارة أقوم بحساب الثمن على أساس المبلغ المدفوع فيها مثل السيارة الأولى، يوجد مبلغ في البنك له فوائد آخذ هذه الفوائد كلها مع العلم أنها مبلغ كبير.
شبكة زوجتي أقدرها بالمبلغ المدفوع فيها.
إذا وجد أي شيء آخر أقدره بالمبلغ (الثمن) المدفوع فيه.
السؤال الثاني: أقوم بإخراج الزكاة كالتالي (كل ما سبق يحول إلى قيمه نقدية * ٢% + فائدة البنك كاملة) .
مبلغ نقدي أقوم بإخراجه كالتالي
١- الفقراء في قريتي وأي مكان آخر فيه يتامى
٢- جزء صغير للأقرباء الذين أعتقد أنهم محتاجون سواء من ناحية الوالد أم الوالدة
٣- جزء صغير أيضا لإخوتى بنات وبنين مع العلم أن البنات متزوجات وميسورات الحال ووالدي ووالدتي مع العلم أيضا أنهم ميسورو الحال من باب صلة الرحم (حيث إنني الولد الأكبر)
٤- جزء أرسله للجمعيات الخيرية مثل اليتامى- المرضى –أشقائنا في فلسطين
٥- جزء صغير لأي أبنية خيرية مثل المساجد والمدارس، هل ما أقوم به في إخراج الزكاة صحيح أم خطأ؟ وما هو الصح إن كان هناك خطأ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع سعرها، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك، فلا زكاة عليك فيها، لعدم الجزم بنية التجارة، فإذا جزمت بنية التجارة، ففيها الزكاة، فتحسب سنة من جزمك بالنية، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها.
ثانيا:
السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك.
وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها، فإن الزكاة تحسب على قيمتها عند حولان الحول، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء. وراجع السؤال رقم (٦٥٥١٥) .
ثالثا:
الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها، لأنها مال حرام لا يملكه المرابي، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ويزكى أصل المال فقط.
والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد، لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
رابعا:
(شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو ٨٥ جراما، فتجب فيها الزكاة، وطريقة زكاتها: أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به، ثم تخرج زكاتها.
والمقصود بسعر يوم الزكاة: هو سعر هذا الذهب المستعمل، الذي يمكنك أن تبيعه به، لا سعر الذهب الجديد.
خامسا:
القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود هو ربع العشر أي ٢.٥% وليس ٢% كما جاء في السؤال.
سادساً:
مصارف الزكاة معروفة، بينها الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠
١- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية، وللمحتاجين من أقاربك، وللفقراء في فلسطين.
٢- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري الحال، فلا يجوز، ولا تبرأ به ذمتك، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة. والمشروع أن تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة. إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين، ولا يجد وفاء له، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ.
٣- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس: لا يصح، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. وليست المساجد منها، ولا تدخل في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لأن المراد به: الجهاد في سبيل الله، وانظر السؤال رقم (١٣٧٣٤) (٢١٨٠٥)
٤- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين، وكانت هذه الزكاة ستعطى لهم نقودا، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك، لا أن تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها.
ونسأل الله أن يبارك لك في مالك، وأن يجعله عونا لك على طاعته.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب