التحاكم إلى القاضي الكافر أو إمام عاقل وليس بعالم
[السُّؤَالُ]
ـ[في المدينة التي نعيش فيها في بلاد الغرب لا توجد محكمة إسلامية ولا مركز إسلامي يمكن اللجوء إليه للحكم أو فض المنازعات ولدينا مركز إسلامي للدعوة لكن لا يوجد فيه مدير أو شخص يلجأ إليه في فضّ النزاعات فهل إسقاط الزوجة لحق الحضانة عند القاضي الكافر يعتبر ملزما لها؟ وهل تقرير القاضي الكافر لنفقة الأولاد على أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر ملزما له؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فاجاب حفظه الله:
أولا - بارك الله فيك - المركز الدعوي هذا إذا اتفقوا على أن يكون التحاكم إليه فلا بأس، وهذا هو الواجب عليهم؛ لأن تحاكمهم إلى مسلمين هو الواجب.
لكن مسألة إسقاط الحضانة - أي أن الأم تسقط حضانتها - لا يحتاج إلى حكم حاكم، يكفي إقرارها ويثبت عليها.
وأما النفقة: فما داموا سيرجعون إلى أبيهم بإسقاط الأم حقها من الحضانة فسينفق عليهم.
سؤال:
وهل تقرير القاضي الكافر النفقة على أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر ملزما له؟
الجواب:
حتى إذا لم يقرر الحاكم النفقة على أبيهم فهي على أبيهم شرعا.
سؤال:
لكن المقدار؟
الجواب:
مقدارها يرجع في ذلك إلى العرف.
سؤال:
فإذا كان ما قرره القاضي الكافر موافقا للعرف التزموا به؟
الجواب:
التزموا به لا على أنه حكم القاضي بل لأنه هو العرف.
سؤال:
لو اتفق الزوجان على التحاكم إلى أيّ مسلم فهل يُلزمان بحكمه؟
ففي بلاد الغرب قد يكون الإمام شخصا غير متديّن، فهل يتحاكمان إليه؟
الجواب:
إذا لم يوجد غيره فلا بأس، لكن الفقهاء اشترطوا أن يكون صالحا للقضاء يعني أن عنده علم في الشريعة، لكن إذا لم يوجد فاتقوا الله ما استطعتم.
سؤال:
قد لا يوجد هناك على الإطلاق شخص يعلم بالقضاء، لكن رجل مسلم عاقل؟
الجواب:
إذا حكّماه على أن ما يقوله من باب الإصلاح فلا بأس.
سؤال:
لكن إذا قلنا من باب الإصلاح معنى ذلك أنّ كلامه يصبح غير ملزم؟
الجواب:
لا، إذا التزما به (يلزم) ، وكل إصلاح يلتزمه به الطرفان فهو ملزم للحديث " الصلح جائز بين المسلمين ". والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد