للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[إن شاء الله سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام. ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك أعلم أن المناسك مثل أي حاج ولكن فقط عدم الطواف بالبيت....سؤالي هو أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة حيث يقول لي ممكن أن تحدث نزيفاً غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة لكن أود أن أسال عن طواف الإفاضة ماذا أفعل لو أني حائض حيث إنني مرتبطة مع حملة طوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال بمعني هناك صعوبة أن يتركني زوجي عند إخوته في جدة لحين طهارتي وطوافي بالبيت بعد أن أطهر دلوني علي الخير حيث إنني في حيرة من أمري.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الحائض لا يصح طوافها؛ لما روى البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (٤٤٠١) ومسلم (١٢١١) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ) .

فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف، وعليها أن تبقى حتى تطهر، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.

وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع.

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (١/٣١٨) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] ، قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا.

وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي، تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض، فلا.

والخفوق: الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع.

وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها، ولم يمكنها الرجوع للطواف، فهي مضطرة، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف، وبهذا أفتى بعض أهل العلم.

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: قدمت امرأة محرمة بعمرة، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟

فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة، فإن الله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال: (فاتقوا الله ما استطعتم) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٢/٢٣٨) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم؟

فأجاب: "إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من "فتاوى إسلامية" (٢/٢٣٧) .

وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين، أو إحدى دول الخليج، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني.

وهذا هو ما ينطبق على حالتك، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف.

وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم: حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

فأجاب:

"بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>