للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد مبلغ ١٠٠ جنيه، ولا يعرف كيف يتصرف

[السُّؤَالُ]

ـ[وجد رجل مبلغ ١٠٠ جنيه في البناية التي يسكن فيها ولم يعلن عن ذلك ومضى على ذلك حوالي ٣ سنوات ونصف ويريد أن يتوب ويرد المبلغ مع العلم أنه ترك البناية منذ سنتين وعدد السكان في البناية حوالي ١٠ عائلات.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على من وجد لقطة لها أهمية أن يعرفها على الفور لمدة سنة كاملة من حين التقاطه حيث وجدها، وفي مجامع الناس..فإن عرف صاحبها سلمها إليه، وإن لم يعرفه فله أن ينتفع بها، على أنه إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه، وانظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم (٥٠٤٩) .

وإذا كانت اللقطة يسيرة ليس لها أهمية في أوساط الناس، لم يجب تعريفها بل تملك من حين التقاطها، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا) البخاري (٢٤٣١) ومسلم (١٠٧١) .

قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام": "دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به , ولا يجب التعريف به , وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له" انتهى.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": (٦/٦) : "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به" انتهى.

وأما "المائة" التي وجدتها منذ ثلاث سنوات، فالذي يظهر لنا: أن لها قيمة عند أوساط الناس، فكان الواجب عليك أن تعرفها فور التقاطها، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا التفريط، وتعزم على أن لا تعود لمثله في المستقل، ولا يلزمك تعريفها الآن؛ لفوات زمن التعريف.

قال في "المنتهى" (٤/٢٢٨) : "وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط , أو أخره بعض الحول الأول لغير عذر ; أثم الملتقط بتأخيره التعريف ; لوجوبه على الفور , وسقط التعريف ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول ... " انتهى بتصرف.

وينظر: "المغني" (٦/٦) .

غير أن الظاهر لنا في مثل حالتك: أنه ينبغي أن تسأل عن صاحبها في البناية التي وجدتها فيها، وذلك لأن الظاهر أنها لأحد من يسكن في تلك البناية، وحينئذ يكون من السهل الوصول إلى صاحبها ومعرفته.

فإن لم تعرفه فالواجب عليك أن تتصدق بها عن صاحبها في أيٍّ من وجوه البر.

قال النووي رحمه في "المجموع" (٤٢٩) : "قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ... " انتهى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>