أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر، وحدد لك الجهة المعطى لها، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه.
وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك: اصرفي هذا المال في وجوه البر، أو تصدقي به على فقير ... ونحو ذلك، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها، بل هذا أولى وأفضل، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع، والزكاة.
قال النووي في "المجموع" (٢/٢٣٥) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور ... قال أصحابنا: ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم، كما قلنا في صدقة التطوع، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات، والنذور والوصايا، والأوقاف، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى.
ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة، لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/٦٠.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟
فأجاب:
"لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين، أو لإخوتها المسلمين، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها..... فإذا أعطى زوجته، وقال: لا بأس، تصدقي من مالي أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه، فلا بأس" انتهى بتصرف يسير http://www.binbaz.org.sa/mat/١٣٩٩٧
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
فأجاب:
"يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم؛ لأنها تتصرف من مالها، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله، أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك، فلا مانع، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب