ـ[توفى رجل عن زوجة وأربعة أبناء ووالد، ورث الوالد " الجد " فى ولده من المال، ولكن هل له حق ميراثى في المنزل الذي يقطن به أحفاده؟ س٢ وهل إذا مات الجد يرث أبناء العمة المتوفاة قبل الجد، والعم، هذا الجزء من المنزل وابناء الابن كذلك؟ وكيف توزع هذا "القيمه الماديه لهذا الجزء "على الورثه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا مات الإنسان قسمت تركته على ورثته، كما أمر الله تعالى، ويدخل في التركة جميع ما خلّفه الميت من مال أو متاع، ومنها منزله وسيارته، بل وثيابه وأدواته، وإن جرت العادة بالتسامح في بعض هذه الأشياء.
والمقصود أن الجد له نصيب في منزل ولده المتوفى، إلا أن يتنازل هو عن نصيبه لأحفاده، أو يعطيه الأحفاد قيمته مالا، أو شيئا آخر من التركة.
وإذا مات الجد قسمت تركته بين ورثته الأحياء، فإن ترك ابنا (العم) ، وأبناء بنت (أبناء العمة) ، وأبناء ابن، فلا شيء لأبناء البنت لأنهم من ذوي الأرحام، ولا شيء لأبناء الابن؛ لأنهم يحجبون بالابن (العم) ، ولهذا الابن بقية التركة بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، كأن يكون للجد زوجة فتأخذ الثمن، ويكون الباقي للابن.
وننبه أن القسمة المنضبطة لا تكون إلا بعد وفاة هذا الجد، والتحقق من ورثته الموجودين حينئذ.