للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رتق غشاء البكارة لمن طلقت قبل الدخول

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة؟ مع العلم أنه لم يتم ذلك بالحرام وإنما كان بعقد شرعي ولكن دون زواج معلن بين الناس "خطبة"

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا تم عقد النكاح، أصبحت المرأة زوجة، يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم، إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول، تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد.

وأما الخطبة، فإنها تسبق العقد، ولا يحل بها وطء ولا خلوة ولا استمتاع، وإنما يباح للخاطب عند الخطبة أن ينظر إلى من يريد الزواج منها، ثم هو أجنبي عنها كسائر الرجال حتى يتم عقد النكاح.

وبناء على ذلك، فالوطء في الحالة الأولى (حالة العقد) مباح، لا إثم فيه، وأما في الحالة الثانية (الخِطْبة) فهو زنا.

وأما رتق غشاء البكارة فلا يجوز في كلتا الحالتين، لأنه تدليس وغش، وخداع للزوج الثاني وإيهام له بأن زوجته بكر، والحقيقة أنها ثيب، مع ما تستلزمه العملية من الاطلاع على العورة المغلظة من غير ضرورة إلى ذلك

ويضاف إلى ذلك أنه في حال زوال البكارة بالزنا تكون عملية الرتق فيها إعانة على المحرم وتيسير له.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>