للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات عن ابنين وخمس بنات وترك ست شقق

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وليس له ورثة سوى (ابنان وخمس بنات) وترك لهم بناية مكونة من ٦ شقق.. يريد الورثة معرفة نصيب كل واحد منهم من الشقق مثال (نصيب الولد هل هو شقة كاملة أم شقة ونصف أم ماذا؟؟) وكذلك نصيب البنت، مع العلم أن الشقق تتفاوت في قيمتها. وأرجو النصيحة لمن يتهاون في أموال اليتامى ويعمل على القسمة حسب هواه وليس بالشرع]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا انحصر الورثة في ابنين وخمس بنات، فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

فتقسم العمارة تسعة أجزاء متساوية، يكون لكل ابن منها جزاءان، ولكل بنت جزء واحد.

ويجب عند التقسيم أن تراعى قيم الشقق، فقد ذكرتَ في سؤالك أنها متفاوتة القيم، وعلى هذا، لا يمكن القول بأن نصيب الابن شقة أو أكثر أو أقل.

وهذه القسمة لا يجوز لأحد أن يغير فيها أو يبدل أو يتجاوز في تطبيقها، فإن الله تعالى قسم الميراث بنفسه، وتوعد من خالف فيها فقال بعد ذكر المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/١٣، ١٤.

وإذا كان أحد الورثة صغيرا، وجب الاحتفاظ له بنصيبه، واستُحب لوليه أن ينمّيه له بما يعود عليه بالربح والنفع، ولا يجوز أكله والاعتداء عليه؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/١٠.

وأكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات التي هي من أكبر الكبائر، كما روى البخاري (٢٧٦٧) ومسلم (٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ) .

وأكل مال اليتيم قد يكون بظلمه حقه في الميراث، أو بالاعتداء عليه بعد القسمة، وكل هذا محرم، وفاعله معرض لغضب الله تعالى وسخطه، فالحذر الحذر من ذلك.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>