للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً "، والفرق بينهما

[السُّؤَالُ]

ـ[يريد خطبتي شخص عاجز جنسيّاً، ويقول إنه " خنثى "، وبصراحة أنا لم أفهم هذه الكلمة، فهل أقبل به أم لا؟ مع العلم أني تعرضت في صغري لحادث، ولا أعرف إذا أنا بكر أو لا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

١. الخنثى في اللغة: الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا، مأخوذ من الخنث، وهو اللين والتكسر، يقال: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فتعطف، والاسم الخنث.

وفي الاصطلاح: من له آلتا الرجال والنساء، أو من ليس له شيء منهما أصلا، وله ثقب يخرج منه البول.

٢. المخنَّث بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك، وهو ضربان:

أحدهما: من خُلق كذلك، فهذا لا إثم عليه.

والثاني: من لم يكن كذلك خلقة، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن، فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه. فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى.

٣. ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل:

أ. الخنثى غير المشكل:

من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فهذا ليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.

ب. الخنثى المشكل:

هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو تعارضت فيه العلامات.

فتحصل من هذا أن المشكل نوعان:

نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب.

٤. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر: فغلام، وإن بال من الفرج: فأنثى.

وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية:

إن خرجت لحيته، أو أمنى بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها: فرجُل، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي.

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض، أو أمكن وطؤه: فامرأة، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها.

وأما الميل: فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة، فإن مال إلى الرجال فامرأة، وإن مال إلى النساء فرجل، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل.

قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به المشكل.

انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " (٢٠ / ٢١ – ٢٣) .

ثانياً:

الخنثى – ونعني به الخنثى المشكل - له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو نوعان: نوع لا يجزم بترجيح كونه من أحد الجنسين، ونوع يُعلم ذلك، ومن العلامات: الميل، فإن كان ميله لأنثى فهو رجل، وإن كان ميله لرجل فهو أنثى.

والعاجز جنسيّاً هو رجل يملك آلة الذكورة لكن لعلة مرضية، أو نفسية، أو عصبية، أو غيرها من الأسباب لا يقوى على الجماع، وبالتالي لن يكون منه جماع، ولا متعة، ولا إنجاب.

وبه يتبين أنه ليس كل عاجز جنسيا خنثى، فقد يكون عاجزا جنسيا لعلة مرضية، لا علاقة لها بالتخنث، وقد يكون خنثى، غير أنه قادر جنسيا على الوطء ونحوه.

أ. أما بخصوص زواج " الخنثى ": فإن كان " غير مشكل ": فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر، وإن كان " مشكِلاً ": فإنه لا يصح تزوجه، والسبب: أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل: كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته، وكذا العكس.

قال ابن قدامة – رحمه الله -:

ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً، أو غير مشكل: فإن لم يكن مشكلاً، بأن تظهر فيه علامات الرجال: فهو رجل له أحكام الرجال، أو تظهر فيه علامات النساء: فهو امرأة له أحكامهن، وإن كان مشكلاً فلم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء: فاختلف أصحابنا في نكاحه، فذكر الخرقي أنه يرجع إلى قوله، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء: فله نكاحهن، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال: زوِّج رجلاً؛ لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فقُبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها، وعدتها، وقد يَعرف نفسه يميل طبعه إلى أحد الصنفين، وشهوته له؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى، وميلها إليه، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة، فرُجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه.

" المغني " (٧ / ٦١٩) .

والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه: هو قول جمهور العلماء، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة؟ الجواب: أن نقول له: اصبر، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

و" الخنثى المشكل " في باب النكاح: مَن له آلة ذكر، وآلة أنثى، أي: له عضو ذكر، وفرج أنثى، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى، بأن كان يبول منهما جميعاً، ولم يحصل له شيء يميزه، أذكر هو أو أنثى، فهذا لا يصح أن يتزوج، فل يتزوج أنثى، ولا يتزوج ذكراً، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى، والأنثى لا تتزوج الأنثى، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً، والذكر لا يتزوج الذكر، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره، فإذا تبين أمره: فإن كان من الذكور: تزوج الإناث، وإن كان من الإناث: تزوجه الذكور، فهذا حرام إلى أَمَد، حتى يتبين أمره.

" الشرح الممتع " (١٢ / ١٦٠) .

وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً -:

وإذا كان له شهوة، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح، فماذا يصنع؟ نقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ، فنقول له: صم، فإذا قال: لا أستطيع الصوم: فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر، وهو أحسن من قولنا: أخرج المني بطرق غير مشروعة.

" الشرح الممتع " (١٢ / ١٦١) .

ب. وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً ": فليس في الشرع ما يمنع منه، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله، وإلا أثم، وكان لها حق فسخ النكاح؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين.

وفي " الموسوعة الفقهية " (٣١ / ١٦) :

العُنَّة: عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها، بعد إمهال الزوج سنَة، عند جمهور الفقهاء.

واختار جماعة من الحنابلة، منهم أبو بكر، والمجد – أي: جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال.

واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة، ففوات مقصود النكاح أولى. انتهى.

ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها، لمرَض، أو كبَر سنٍّ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة، والأنس، والنفقة، والحماية، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى؟ .

قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله -:

ويباح - أي: الزواج - لمن لا شهوة له، كالعنِّين، والكبير؛ لعدم منع الشرع منه.

" منار السبيل " (٢ / ٩١) .

والعنِّين هو: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه، ولكن لا يستطيعه.

ويسقط حق الزوجة بالفسخ إن علمت بضعف زوجها الجنسي ورضيت بالبقاء معه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله:

قوله: " ولو قالت في وقت: رضيت به عنيناً: سقط خيارها أبداً "، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ: نقول: لا خيار لكِ، فإن قالت: ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية، لكن طالت المدة، وأنا الآن لا أريده، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.

" الشرح الممتع " (١٢ / ٢١١) .

وانظر أجوبة الأسئلة: (١٠٢٥٥٣) و (١٠٦٢٠) .

والخلاصة: أن الخنثى: إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر: أذكر هو أم أنثى، لم يجز تزويجه، وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر: فالزواج به صحيح، على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة، متخصص في الباب: علم الوراثة، أو نحو ذلك، ليبين حاله، ومدى إمكان الزواج به.

وأما الضعيف جنسيا، أو حتى العاجز: فالزواج به صحيح، لكن يجب عليه بيان حاله قبل الزواج، فإن تبين حاله: صح الزواج به، لمن علم أنه يمكنه عشرته على ذلك، كأن تكون هي الأخرى لا شهوة لها في الرجال، وأما فتاة شابة، ترغب في الزواج، كما يرغب مثلها، فلا ننصحها بالإقدام على ذلك، لأنها قد تظن في نفسها الصبر على مثل ذلك، ثم لا تصبر، وقد تفكر في الحرام، عياذا بالله، لتعويض ما فاتها.

وأيا ما كان أمره: فالذي ننصحك به ألا تقدمي على المخاطرة، والتغرير بنفسك، بقبول الزواج ممن هذه حاله.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>