للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبس المني هل يوجب الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إذا أمسك الرجل ذكره قبل الإنزال مباشرة ومنعه من القذف فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل؟ وإذا فعل نفس الشيء لكنه بعد فترة لاحظ نزول بعض القطرات الصغيرة فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله.

قال ابن قدامة رحمه الله: إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه.. (وهذا) قول أكثر الفقهاء.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله: إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه " المغني ١/١٢٨

وقال النووي رحمه الله: لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل , قال: ولا يتصور رجوع المني. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء " ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا " انتهى من المجموع ٢/١٥٩

وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح؛ لما ذكروه من الأدلة.

وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل، وهو حبس المني عن الخروج مضر جدا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وهل يمكن أن ينتقل (المني) بلا خروج؟

نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج، أو تفتر الشهوة، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب " انتهى من الشرح الممتع ١/٢٨٠

وأما عند خروج المني فيجب الغسل، ولو كان الخارج قطرة واحدة.

ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني، إذا خرج بشهوة ودفق، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني، ثم يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة. انظر المغني ١/٢٦٨

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة..

فأجابت بما يلي: " إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة " فتاوى اللجنة ٥/٣٠٣

أنظر السؤال (١٢٣١٧) و (٦٠١٠) .

ثانياً: إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل " حسنه الألباني في صحيح الجامع ٣٧٩

أنظر السؤال (٧٥٢٩)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>