للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هو الدليل على النظر إلى موضع السجود حال الركوع

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأنا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - وهي موجودة في سؤال رقم (٨٥٨٠) - بأن المصلِّي ينظر إلى موضع سجوده حال ركوعه، هل يوجد دليل على هذا القول؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

جاءت أحاديث في السنَّة الصحيحة فيها ذِكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود حال الصلاة، وهي – في عمومها – تشمل جميع أجزاء الصلاة، ولعل هذه النصوص هي أدلة علماء اللجنة الدائمة والمنقول قولهم في السؤال رقم (٨٥٨٠) ، ومن هذه النصوص:

ما رواه ابن حبان (٤ / ٣٣٢) والحاكم (١ / ٦٥٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها " صححه الألباني في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ".

وفي الباب آثار عن بعض السلف ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في " المصنف "، ومنها:

١. عن أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة؟ فقال: إن حيث تسجد حسن.

٢. عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده.

٣. عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده.

" مصنف عبد الرزاق " (٢ / ١٦٣) .

وهذا الذي قاله علماء اللجنة هو قول الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واستثنى بعضهم موضع التشهد فقالوا: ينظر المصلي فيه إلى السبابة، وهو استثناء صحيح له ما يؤيده من صحيح السنَّة.

فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته ".

رواه أبو داود (٩٩٠) والنسائي (١٢٧٥) – واللفظ له - وصححه النووي في " شرح مسلم " (٥ / ٨١) فقال: والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في " سنن أبي داود ".

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة / ٤٤ على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وهو قول مرجوح.

قال ابن قدامة:

يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، قال أحمد - في رواية حنبل -: الخشوع في الصلاة: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، وروي ذلك عن مسلم بن يسار , وقتادة.

" المغني " (١ / ٣٧٠) .

ثانياً:

وردت السنَّة الصحيحة أن الراكع يستحب له أن لا يرفع رأسه ولا يخفضه، بل يكون مستوياً مع ظهره.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ " الحمد لله رب العالمين "، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه ولم يُصوِّبْه ولكن بين ذلك.

رواه مسلم (٤٩٨) .

قال الشيخ ابن عثيمين وهو يبين هيئة الركوع وان الراكع يستحب له أن يكون مستوياً ظهره:

قال: " مستوياً ظهره ": الاستواء: يشمل استواء الظهر في المَدِّ، واستواءه في العلوِّ والنزول، يعني لا يقوِّس ظهره، ولا يهصره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل مقدم ظهره، بل يكون ظهره مستوياً، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: " كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ "، لم يُشْخِصْه: يعني: لم يرفعه، ولم يُصوِّبْه: لم ينزله، ولكن بين ذلك.

" الشرح الممتع " (٣ / ٩٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>