اعتمر مرتين واقتصر على تقصير بعض شعره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اعتمرت مرتين مع أسرتي المرة الأولى كانت منذ حوالي سبع سنوات والأخرى كانت في العام الماضي. وبالنسبة لتقصير وحلق الشعر يبدو لي أن أبي كان يأخذ بالفتوى التي تجيز أخذ القليل من الشعر وهذا ما فعلناه في كلتا المرتين فقد أخذنا القليل من شعورنا من اليمين والشمال والخلف ولم نقصره كاملاً وقد قرأت في السؤال (١٠٧١٣) أنه يجب لبس الإحرام وتقصير الشعر مباشرة لمن فعل ذلك جاهلاً، لكن أنا علي أن أقصر مرتين الآن فماذا أفعل في هذه الحالة لو أردت أن أعدل الأمر؟ علماً أنني أذكر أني أنا أيضاً كنت أسمع بجواز الأخذ قليلاً من الشعر في فتاوى العمرة والحج.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب على المعتمر أن يحلق رأسه أو يقصر من شعره، والحلق أفضل، ويلزمه تعميم رأسه، ولا يكفي الاقتصار على الأخذ من بعض جوانبه على الراجح، وهو مذهب مالك وأحمد.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ الاقتصار على ربع الرأس.
وذهب الشافعي إلى أن أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا.
ولا خلاف بين الجميع في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير لقوله عز وجل: (مُحَلِّقِينَ رُءوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) والرأس اسم للجميع , ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه. ينظر: الموسوعة الفقهية (١٨/٩٨) .
وحجة المالكية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق. فوجب الرجوع إليه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٣/١٩٦) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة. نص عليه [أي الإمام أحمد] ، وبه قال مالك. وعن أحمد , يجزئه البعض ... وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له. ويدل على وجوب استيعاب جميع الرأس قول الله تعالى: (محلقين رءوسكم) وهذا عام في جميعه , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه , تفسيرا لمطلق الأمر به , فيجب الرجوع إليه " انتهى بتصرف.
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (٤/١٨١) : " ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه " انتهى.
ولكن من اقتصر على الأخذ من بعض شعره، اعتمادا على قول من يقول بذلك، فلا حرج عليه، ولا يلزمه شيء الآن، وذلك لأن المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء.
وعليه فلا يلزمك نزع المخيط وإعادة الحلق أو التقصير.
وعليك فيما يأتي من العمرة أو الحج أن يكون التقصير أو الحلق شاملاً لجميع الرأس.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب