للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع قيمة الكشف الطبي مقدما

[السُّؤَالُ]

ـ[صاحب مستشفى يقول للزبائن: ادفعوا خمسمائة ريال مقابل عشرين كشفا طبيا سنويا سواء كانت لمرض يصيبه أو فحص عام يجريه على مدار السنة، بحيث إذا استنفذ العدد كان ذلك مقابل المبلغ وإذا لم يستنفذ العدد عدد الكشوفات أو المراجعات إما لتركه المجيء للفحص العام أو لعدم مرضه لا يسترجع شيئا من النقود؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

- اتفقوا على عدد معين؟

- نعم،

- هذا لا بأس به.

سؤال:

لو لم يأت هذا العشرين كلها سواء لأنه لم يمرض أو كسل فلم يأت ليفحص فالخمسمائة تذهب.

جواب:

معناه أنه فرّط في حقه.

سؤال:

نعم، يعني أسقط حقه مثلا فلا بأس بذلك؟

جواب:

لا بأس بذلك لأنه معلوم. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

<<  <  ج: ص:  >  >>