إذا سلم الإمام ولم يكمل المأموم التشهد فماذا يعمل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في التشهد وأنا لم أكمل وسلم الإمام هل على أن أسكت؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا بد من الإتيان به كاملا؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه، السلام على جبرائيل وميكائيل، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد) رواه النسائي (١٢٧٧) والدارقطني والبيهقي وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/٣١٢) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٣١٩) .
فقوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض.
انظر: "الشرح الممتع" (٣/٤٢٢) .
ولهذا إذا سلم الإمام قبل أن يكمل المأموم تشهده، فإنه لا يتابعه، بل يتم تشهده أولا.
قال في "كشاف القناع" (١/٥٦٥) :
" فلو سبق الإمامُ المأمومَ بالقراءة وركع الإمام: تبعه المأموم، وقطع القراءة لأنها في حقه مستحبة، والمتابعة واجبة، ولا تعارض بين واجب ومستحب، بخلاف التشهد إذا سبق به الإمامُ المأمومَ فلا يتابعه المأموم بل يتمه إذا سلم إمامه، ثم يسلم؛ لعموم الأمر بالتشهد " انتهى بتصرف.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق في جواب السؤال (٣٩٦٧٦) بيان
اختلاف العلماء في حكمها، فمنهم من قال: إنها ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. ومنهم من قال: إنها واجبة. ومنهم من قال: إنها سنة مستحبة.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ من التشهد الأخير بالاستعاذة من أربع، فقال: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) رواه مسلم (٥٨٨) .
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الدعاء.
وعلى هذا فالأحوط للمأموم ألا يسلم من الصلاة حتى يتم التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من هذه الأربع.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: في إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءاً يسيراً من التحيات، فهل أعيد صلاتي؟
فأجاب: " عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك، والله أعلم " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١١/٢٤٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب