الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن تكبيرة الإحرام "الله أكبر"؟ وهل صلاتي صحيحة وراءه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تكبيرة الإحرام هي قول الإنسان: "الله أكبر" في أول صلاته، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونها.
والخطأ الذي يقع في هذا التكبير نوعان: خطأ يغير المعنى، كمن يمد الهمزة، فيقول: آلله أكبر، فيصبح المعنى استفهاما، أو من يمد الباء فيقول: الله أكبار، وأكبار جمع كَبَر وهو الطبل، فلا تصح تكبيرة الإحرام مع هذا الخطأ، وإذا لم تصح تكبيرة الإحرام، لم تصح الصلاة.
والثاني: خطأ لا يغير المعنى، كما لو نصب لفظ الجلالة، فقال: اللهَ أكبر، أو بالغ في مد الألف من لفظ الجلالة. وكذلك لو قال: الله وكبر، فهذا لا يغير المعنى، ولا يفسد به التكبير، فتصح معه الصلاة.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٣/٢٥٣) : " ويجب الاحتراز في التكبير عن زيادة تغير المعنى، فإن قال: الله أكبر، بمد همزة الله أو بهمزتين , أو قال: الله أكبار، لم يصح تكبيره" انتهى باختصار.
وقال ابن مفلح في "الفروع" (١/٤٠٩) : " ولا تنعقد إن مد همزة الله , أو أكبر , أو قال " أكبار " ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء , وحذفها أولى , لأنه يكره تمطيطه " انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (١/٥١٤) : " قال صاحب الطراز: لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل , ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه , انتهى.
وقال ابن جزي في القوانين من قال: الله أكبار بالمد , لم يجزه , وإن قال: الله وكبر , بإبدال الهمزة واوا أجزأه , انتهى.
وقال في الذخيرة: وأما قول العامي: الله وكبر , فله مدخل في الجواز ; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر) . ولابد أن يقول: "الله أكبر" فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم، وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد همزة "ال" فلا يقول: "آلله أكبر" لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا يصح أن يمد الباء فيقول: "أكبار" لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل ... هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس "الله وكبر" فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية، فلا تبطل به الصلاة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٣/٣٤٣) .
والواجب نصح من وقع في هذا الخطأ – المفسد للصلاة-، وتعليمه النطق الصحيح، وإعلامه بأنه لو قدر على تصحيح النطق فلم يفعل لم تصح صلاته.
ولا يصح أن يكون هذا إماما بمن ينطق بالتكبير نطقاً صحيحاً.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب