للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إهداء الهدايا والقصائد الغزلية للمخطوبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إهداء الخاطب لمخطوبته وتكون الهدية وردا وغيره وكتابات شعرية غزلية هل هذا محرم شرعا أم ماذا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فليس له أن يكلمها بعبارات الغزل شعرا أو نثرا، وليس له أن يصافحها أو يخلو بها أو يستمتع بكلامهما أو النظر إليها، وليس لها أن تخضع بالقول معه أو مع غيره، ولا يباح كلامه معها إلا بقدر الحاجة مع أمن الفتنة.

وأما الهدايا، فلا حرج في تقديمها وإيصالها إلى المخطوبة عن طريق أهلها، دون أن يؤدي ذلك إلى شيء من المحاذير السابقة.

وقد ذكر الفقهاء الهدية التي يقدمها الخاطب، وجواز رجوعه فيها إذا قدمها وامتنعوا من تزويجه، مما يدل على أنه لا بأس بالإهداء إلى المخطوبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٥/٤٧٢) .

ولا بد أن يراعي الخاطب هذا الأصل المتقدم، وهو أنه أجنبي عن مخطوبته، فيتقي الله تعالى في جميع تصرفاته، ويجتنب ما اعتاده بعض الناس من التساهل في التعامل مع المخطوبة والكلام معها ومراسلتها وما هو فوق ذلك مما وفد إلينا من العادات المخالفة للشرع.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (٣/١٦٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>