هل يجب طواف الوداع على أهل جدة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مقيمون في جدة وأردنا الحج، وذهبنا للحج، ولم نطف طواف الوداع لأن والدي رفض وقال لنا: لا يطوفه إلا المسافر، فماذا نفعل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سئل علماء اللجنة الدائمة:
أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة دائماً فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أُأخر لحين سفري إلى بلدي، وهل في تأخير طواف الوداع كفارة؟
فأجابوا:
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجِّك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/٣٠٣)
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟
فأجاب:
لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت " رواه مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع.
فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً، وقيل في ذلك أقوال أخرى، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة، وقال بعض أهل العلم: لو رجع بنيّة طواف الوداع أجرأه ذلك وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع فإن عليه دماً يجبر به حجه " (مجلة الدعوة العدد ١٦٨٥)
وإذا لم يستطع ذبح شاة لعجزه فلا شيء عليه ولا يلزمه الصيام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد تفصيل علمي في حكم من ترك واجباً:
وحينئذ نقول لمن ترك واجباً: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو وكِّل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر: فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الذي نراه في المسألة. اهـ. الشرح الممتع (٧/٤٤١)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب