للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكاليف الكفن والدفن والتغسيل

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الميت فقيراً، فمن الذي يجب عليه أن يدفع تكاليف تكفينه وتغسيله ودفنه. . . إلخ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

إذا كان الميت له مال فنفقات تجهيزه تكون من ماله، ويكون هذا مقدماً على قضاء ديونه، وتنفيذ وصيته إن كان أوصى بشيء، وقبل الميراث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) رواه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) .

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/٢٤٠) في الأحكام المستفادة من هذا الحديث:

" أن الكفن مقدم على الميراث، وعلى الدَّين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دَيْن عليه، ولو اختلف الحال لسأل.

وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دَيْنه، فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوِّل عليه " انتهى.

وانظر: "المجموع" (٥/١٤٧) ، "المغني" (٣/٤٥٧) .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٢/٣٣٠) : " ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث , لأن هذا من أصول حوائج الميت؛ فصار كنفقته في حال حياته " انتهى.

ثانياً:

وإذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته (كأبيه وابنه والزوج) , فإن لم يكن وجبت من بيت المال , فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين.

انظر: " المجموع" (٥/١٤٨-١٥٠) ، "بدائع الصنائع" (٢/٣٣٠) .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٥/٢١٩) : " وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا منّة فيه على الميت؛ بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه " انتهى.

وقال أيضاً: (٥/٢١٧) : " ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك، بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو من جهة خاصة " انتهى.

ثالثاً:

ولما كان الزوج يجب عليه النفقة على زوجته حال الحياة كان كفنها واجباً عليه.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك , وقال أحمد: يجب في مالها.

انظر: "المجموع" (٥/١٤٨-١٥٠) , "حاشية ابن عابدين" (٣/١٠١) .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٥/٢١٩) تعليقاً على قول الجمهور: " وهذا القول أرجح إن كان موسراً " أي: غنياً.

وسئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هل يجب على الزوج كفن الزوجة؟

فأجاب:

" الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته، موسرة كانت أو معسرة، وهو من النفقة، ومن المعاشرة بالمعروف، ومما يعده الناس منكراً أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة أنه لا يجب عليه كفنها " انتهى.

"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (٢/٥٤٢) .

وأما الزوجة فلا يلزمها كفن زوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه حال الحياة.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٢/٣٣٠) : " ولا يجب على الزوجة كفن زوجها بالإجماع , كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>