للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الانتساب إلى غير الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة غيرت اسم أسرتها إلى اسم أسرة زوجها قبل أن تسلم. والآن بعد إسلامها فارقت ذلك الرجل وهي تريد أيضاً أن تغير اسمها رسمياً إلى اسم إسلامي لتأكيد هويتها الإسلامية. كما أنها تريد أن تغير اسمها الأخير إلى اسم أسرتها مرة أخرى، غير أنها تود أن تتخذ اسم أمها قبل الزواج (أي اسم جدها لأمها) بدلاً من اسم أبيها، وذلك لوجود خلاف بينهما ولأنها تقول أنه لم تكن له علاقة بتربيتها. فهل يجوز لها أن تتخذ اسم أمها قبل الزواج؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إنّ ما تريد هذه المرأة فعله من تغيير اسمها إلى اسم إسلامي وإلغاء انتسابها إلى زوجها السّابق هو أمر في محلّه تماما، ولكن لا يجوز لها إطلاقا أن تنتسب إلى غير أبيها الشّرعي - مهما كان السّبب - قال الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم) وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ.. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ". رواه ابن ماجة ٢٥٩٩ وهو في صحيح الجامع ٦١٠٤ والله الموفّق

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>