ـ[ترك الرجل زوجته ثلاث مرات، في كل مرة يترك البيت ويخرج دون أن يتفوه أو يلمح بالطلاق، بعد شهر تقريباً من المرة الثانية استلمت الزوجة رسالة فيها شروط لإرجاعها كما أنه ذكر أنه سيطلقها إن لم يتم تنفيذ الشروط.
هل تركه لها في المرتين السابقتين يعتبر طلاقاً؟ وهل تعتبر طلقتين منفصلتين؟ مع الملاحظة أن الزوجة لم تعرف أن هذا يعتبر طلاقاً حتى وإن كانت نيته الطلاق. المرة الثلاثة كانت طلاقاً واضحاً.
يعاني الزوج من مرض في القلب ويتلقى العلاج، وتشعر الزوجة بأن هذا سبب له تشويشاً في التفكير.
لا زالت تريد أن تكون زوجة له وتهتم به، ولكن حسب قول الإمام فقد تم الطلاق ثلاث مرات.
هل تم طلاقها ثلاث مرات؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يقع الطلاق بالنية وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (٥٢٦٩) ومسلم (١٢٧) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة. فتاوى الطلاق لابن باز٥٣-٥٤.
وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه.
أما المرة الثالثة:
فإنه قال: كما في السؤال (إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق. لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق. فتاوى الطلاق لابن باز ٥٦.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.