للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصدق بمبلغ ثابت كل شهر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن يتصدق بمبلغ ثابت كل شهر، وشخص أعطاه مبلغاً ليتصدق به فأخرج هذا المبلغ بالنيتين؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

مواظبة الإنسان على التصدق بمبلغ ثابت كل شهر عمل صالح نافع؛ لما جاء في الصدقة من الفضل والأجر، وإذا أعطاه شخص مبلغا ليتصدق به، فإنه يصرفه فيمن يستحق الصدقة من الفقراء والمساكين، أو بحسب ما اشترطه صاحب المال.

وإذا كان المقصود من سؤالك أنه أخرج مال صاحبه، ولم يخرج في هذا الشهر مبلغه الثابت، ونوى بمال صاحبه الأمرين معاً، فهذا لا يحسب صدقة له، بل هو صدقة لصاحبه فقط، وله أجر إعانته وتوزيع صدقته.

والتصدق بالمبلغ الثابت: تطوعٌ، للإنسان أن يفعله، وأن يتركه، ما لم يكن قد نذره، والأولى أن لا ينقطع عن صدقته وما نواه من الاستمرار على هذا العمل الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>