ـ[سمعنا حفظك الله أن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ لا سيما ونحن نرى في قصور الأفراح من تأتي - نسأل الله العافية - وقد لبست القصير والشفاف أو المشقوق بحيث ينكشف ساقها، أو تلبس ما لا كوم له وما لا يستر جزءاً من الصدر أو من الظهر.. فتخرج المسلمة وكأنها راقصة في إحدى الدول الكافرة أو ممثلة على الشاشة سافرة. وإذا أنكرنا عليهن قلن: ليس في ذلك شيء وعورة المرأة من السرة إلى الركبة. فذهب الحياء وتشدق النساء، وتُشُبه بالكفار، واتسع الخرق.. أجيبونا وفقكم الله.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدو أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها. وأمّا ما ذُكِر من أنّ عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها؛ مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعاً مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين " ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكوراً وإناثاً، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها. فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك. ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صوراً عارية يفتتن بها من نظر إليها. وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:" صنفان من أهل النار؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها " والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تُظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن. ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.