للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الكسب من الاستديو، وهل يجوز له بيع آلات التصوير؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده استديو فيه آلات تصوير وعلم أن التصوير حرامُ، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه تجنب الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم أليس في ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب من ذلك هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"هذا فيه تفصيل، فإن الاستديو يصور فيه الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وأشجار وغير هذا من كل ما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك، ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح.

أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو من الدواب أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيئاً يحتاجه الناس ويضطرون إليه كالتابعية التي يحتاجها الناس في حفيظة النفوس فلا بأس.

فالمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح كالسيف والسكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح، فهو غير مسؤول عن هذا الشيء إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس فلا يبيع عليه لا سلاحاً ولا غيره، أما إذا كان لا يعلم، إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علم هل يستعمله في الشر أو في الخير فلا يضره ذلك والإثم على من استعمله في الشر.

وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان من قيمة تصوير ذوات الأرواح، فإنه يتأمل ويقدر قيمتها ويتصدق بها على الفقراء، بقدر ما صور به ذوات الأرواح، فإن كان الربع أو أكثر أو أقل أخرجه في وجوه الخير، براءة للذمة وبعداً عن الحرام" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٧٣) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>