للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما الحكم في أخذ شعرات قليلة من اللحية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في أخذ بعض الشعرات القليلة من اللحية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية، ولا يُعرف عن أحد من العلماء خلاف هذا.

قال ابن حزم رحمه الله:

واتفقوا أن حلق جميع اللحية: مُثْلة، لا تجوز.

" مراتب الإجماع " (ص ١٥٧) .

وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله:

واتفقوا أن حلق اللحية: مُثْلَة، لا تجوز.

" الإقناع في مسائل الإجماع " (٢ / ٣٩٥٣) .

واتفقوا – كذلك – على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة في الطول.

قال ابن عابدين رحمه الله:

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي: دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال: فلم يُبحه أحد.

" الدر المختار " (٢ / ٤١٨) .

واختلف العلماء في حكم الأخذ منها فيما زاد على القبضة، فذهب طائفة من العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يأخذ مما زاد على القبضة.

والذي يظهر لنا: عدم جواز الأخذ من اللحية، لا من طولها، ولا من عرضها، لا شعرات كثيرة، ولا قليلة، بل تترك على حالها، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث النبوية الصحيحة، والتي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، وإرخائها.

قال النووي رحمه الله:

وأما " أوفوا " فهو بمعنى "أعفوا " أي: اتركوها وافية كاملة، لا تقصوها....

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (وأرخوا) معناه: أخروها، واتركوها، وجاء في رواية البخاري: (وفِّروا اللحى) ، فحصل خمس روايات: (أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا) ومعناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا، وغيرهم من العلماء.

" شرح مسلم " (٣ / ١٤٢ و ١٤٣) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

واللحية هي ما نبت على الخدين، والذقن، كما أوضح ذلك صاحب "القاموس"، فالواجب: ترك الشعر النابت على الخدين، والذقن، وعدم حلقه، أو قصه، أصلح الله حال المسلمين جميعاً.

"فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٩/٤١) .

وبمثل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وقد نقلنا كلامه في جواب السؤال رقم: (٦٦٥٧) فلينظر.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٨٩٦٠) ففيه ذِكر الأدلة على ما رجحناه، والرد على من ذهب إلى جواز الأخذ من اللحية.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>