ـ[عائلة متوسطة الحال تريد السفر في الإجازة الصيفية للتنزه في الطائف ومن ثم النزول إلى مكة لأداء العمرة وليس لديها ما يكفيها لهذه الرحلة، فما حكم إعطائهم من الزكاة؟ ولماذا؟ وإن جاز فما مقدار ما يعطونه؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة في قوله:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.
وقد سبق بيان هؤلاء في جواب السؤال رقم (٦٩٧٧) .
والفقير والمسكين إنما يعطى من الزكاة ما يكفيه وأهله الذين ينفق عليهم النفقات الشرعية التي لا إسراف فيها ولا تبذير ولا تضييع للأموال.
والمقصود بهذه النفقات الشرعية:
الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير، كالمسكن والملبس والطعام والشراب والعلاج....ونحو ذلك.
وليس السفر للتنزه من الحاجات الأساسية التي يعطى الفقير من الزكاة من أجلها.
وعلى هذا فلا يجوز أن يعطى هؤلاء من الزكاة بحجة أنهم فقراء.
وكذلك لا يعطون من الزكاة من سهم (ابن السبيل) لأن ابن السبيل هو الذي سافر بالفعل، ثم لم يكف ما معه من الأموال لبلوغه مقصده، فإنه يعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده، أما هؤلاء فهم في بلادهم ولم يسافروا، فلا يوصفون بأنهم أبناء سبيل.