للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز للسيِّد جِمَاعُ أمته المُتزَوَّجَة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل جماع أمته المزَوَّجة، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً، وعليه التعزير،

قال ابن قدامة في المُغْنِي: فإن زَوَّج أمته حَرُم عليه الاستمتاع،.. قال: فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف، فإنها قد صارت مباحة للزوج، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين، فإن وَطِئَها لَزِمَهُ الإثم والتعزير.

وقال: قال أحمد يجلد ولا يُرجم. يعني أنه يعزَّر بالجلد..

ج/٩ ص/٤٩٧.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>