للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم بنت الأخت من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أم زوجتي أرضعت ولد ولدها (أي ولد أخي زوجتي) أكثر من خمس رضعات، حسب كلام أم زوجتي (المرضعة وهي جدته) هل هذا الولد يصير أخاً لزوجتي من الرضاعة؟

وهل يصير محرماً لابنتي؟ ويجوز أن تكشف عليه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، هذا الولد أصبح أخاً لزوجتك من الرضاعة، ويكون خالاً من الرضاعة لأولادك من هذه الزوجة، فيجوز لابنتك – من هذه الزوجة وليس من زوجة أخرى - أن تظهر له ما تظهر لمحارمها.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) .

وبنت الأخت من النسب محرمة، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء/٢٣.

فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كذلك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/١١٦) :

" الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة، سواء كان اللبن من الأب والأم معا، أم من الأم فقط، أو الأب فقط، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة " انتهى.

وانظر سؤال رقم (٤٥٨١٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>