للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز الاشتراط على المقترض أن يدفع فرق سعر العملة إذا نقصت؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب في إحدى الجامعات البريطانية، وبصفتي طالب بريطاني فالحكومة ها هنا تعطيني قرضاً لكي أتم دراستي، القرض هذا - كما يكتب في شروطه - أنه ليس بربوي يسقط بعد ٢٥ عاماً من تاريخ أخذه، لا يدفع إلا إذا أصبح الطالب يعمل ويتقاضى راتباً فوق الخمسة عشر ألف باوند، لكنه فيه ما يعرف بالتضخم، أي: إذا نزلت قيمة العملة بمقدار ٠.٠١ بالمائة يجب عليَّ دفعها، سألت كثيراً، بعض هيئات الفتوى في أوروبا أفتاني بالجواز، وكذا بعض المشايخ، وبعض المشايخ أفتى بحرمة ذلك فلا أعلم فماذا أفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز لمن استدان من أحدٍ مالاً أن يلتزم بإرجاع قيمته وقت القرض، بل يجب عليه أداء القرض بمثل ما أخذه لا بقيمته، وهذا قول جمهور العلماء قديماً وحديثاً، وهو ما تفتي به المجامع الفقهية المعاصرة، وهذا في حال أن تبقى العملة متداولة، كما هي ولو تغير سعر صرفها.

أما إذا ألغيت العملة بالكلية وصار الناس لا يتعاملون بها: فهنا للعلماء فيها أقوال:

فمنهم من قال: على المدين القيمة وقت القرض.

ومنهم من قال: إن المعتبر قيمتها وقت المنع.

وقال آخرون: المعتبر قيمتها وقت الوفاء.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

" وأقرب شيء أن المعتبر: القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته " عشرة فلوس " إلى أن مُنعت، يعني: قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبه لأعطى عشرة فلوس، ولكان الواجب على المقرض قبولها، فإذا كان كذلك: فإننا نقدرها وقت المنع " انتهى.

" الشرح الممتع " (٩ / ١٠٤) .

هذا هو الحكم في حال إبطال العملة، والعمل بغيرها، أما إذا كانت العملة باقية ويتعامل بها الناس: فإن الواجب أداؤها كما هي، ولو تغير سعر صرفها بالنسبة لغيرها، ولو اختلفت القوة الشرائية، ولو حصل تضخم، وهذا نص قرار " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " وهو كافٍ وافٍ في المسألة:

قرار رقم: ١١٥ (٩ / ١٢) :

بشأن موضوع

" التضخم وتغير قيمة العملة "

إن " مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ - ١ رجب ١٤٢١هـ، الموافق ٢٣ – ٢٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠ م.

بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة، وكوالالمبور، والمنامة) وتوصياتها، ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

أولاً: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٤٢ (٤ / ٥) ونصه:

" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيّاً كان مصدرها بمستوى الأسعار ".

ثانياً: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:

أ. الذهب أو الفضة.

ب. سلعة مثلية.

ج. سلة (مجموعة) من السلع المثلية.

د. عملة أخرى أكثر ثباتاً.

هـ. سلة (مجموعة) عملات.

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً.

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ٧٥ (٦ / ٨)

ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ. الربط بعملة حسابية.

ب. الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، أو غيره من المؤشرات.

ج. الربط بالذهب أو الفضة.

د. الربط بسعر سلعة معينة.

هـ. الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

و. الربط بعملة أخرى.

ز. الربط بسعر الفائدة.

ح. الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير، وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود.

وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد: فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد: فهو ربا.

وهذا القرار من المجلس يوافق ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمهما الله -.

قال علماء اللجنة الدائمة:

يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٤ / ١٤٦) .

وانظر جواب السؤال رقم (٢٣٣٨٨) فسؤاله مطابق لسؤالك، ويكتمل الجواب بما ها هنا وهناك.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>