ـ[ما حكم حب المرأة للمرأة لدرجة عدم القدرة على الفراق؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الفاحشة كما تكون بين الرجال فكذلك تكون بين النساء ويسميها الفقهاء المسلمون بالسحاق ويعرّفونه بأنه إتيان المرأة المرأة (المفصل في أحكام المرأة: زيدان ٥/٤٥٠) وأوجبوا فيه التعزير (وهو التأديب على المعصية التي لم يرد فيها حدّ، وهو عقوبة يحدّدها القاضي بحسب ظروف الجريمة والمجرم) . والمساحقة لا تُقبل شهادتها لأنّها فاسقة (الموسوعة الفقهية ٢٤/٢٥٣) وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان ملعونتان (المغني ١٠/١٦٢) وقال بعض العلماء كالعزّ بن عبد السلام بعدم جواز نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشّف أمام من ترتكب السحاق لأنها فاسقة ولا يُؤمن أن تصف المرأة المسلمة للغير.
وإذا كان ما تقدّم وصفه هو طبيعة العلاقة بين الطرفين المذكورين في السؤال فالواجب عليهما التوبة العظيمة إلى الله عزّ وجلّ والكفّ عن هذه الجريمة وإذا كان اجتماعهما في مكان واحد يؤدّي إلى وقوع هذه المعصية فالواجب عليهما أن لا تجتمعا أبدا حتى لا يقع المنكر. ولعلّ هجران الأزواج هو من أسباب وقوع هذا النوع من الشّذوذ بحيث لما غاب الطّريق الشّرعي لقضاء الوطر والشهوة حلّ محلّه هذا الطريق المحرّم، ولذلك يجب على هاتين المرأتين التفكير جديّا بأن يكون لكلّ منهما زوج مسلم تعيش معه على وفق ما جاء في هذه الشّريعة المطهرّة.
وأمّا العشق وهو معصية من نوع آخر قد لا تكون مقترنة بشهوة ولكنّها خطيرة جدّا لأنها تصل إلى الوقوع في عبودية العاشق للمعشوق ويصبح كلّ همّه وتفكيره، لا يصبر على فراقه في نهاره ويراه في منامه، يحيا لأجله ويموت لأجله، وربما تغيّر إذ رآه ومرض إذا غاب عنه، فهذه علاقة مدمّرة لنفسية الإنسان ولعلاقته بربّه وتجعل العاشق عبدا للمعشوق والعبودية لغير الله حرام، والحلّ الأساسي لهذه المصيبة هو المفارقة التامّة بحيث لا يقع منه على خبر ولا يرى له حسّا ولا أثر.