للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراط البنك الإسلامي تأمينا تجاريا في عملية القرض الحسن!

[السُّؤَالُ]

ـ[يُفرض علينا تأمين تجاري شامل للحصول على قرض غير ربوي من أحد البنوك الإسلامية كيف أصنع مع هذا التناقض ?]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قيام البنك بإقراض الناس قرضا حسنا خاليا من الربا، عملٌ صالح يشكر ويؤجر عليه، وللبنك أن يطلب رهنا أو كفيلا، توثقة لدينه، وليس له أن يشترط تأمينا تجاريا محرما؛ لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم، القائم على الربا والميسر، وراجع في حكم التأمين السؤال رقم (٨٨٨٩) ورقم (٨٣٠٣٥)

ولا يجوز لأحد الإقدام على هذا التأمين، لأجل القرض أو غيره،

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: قامت الحكومة مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري، الفوائد الربوية، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين، تأمين على المسكن، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري. فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعويض شركة التأمين، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري، كما أنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا؟

فأجابوا:

" هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري، وبالله التوفيق " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/٢٥٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>