للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تريد مخالعة زوجها لأنه لا ينجب فهل له أن يطالبها بالتنازل عن المهر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ست سنوات ولم يتم الإنجاب حتى الآن لوجود ضعف عندي في الحيوانات المنوية ويحتاج الأمر إلى علاج طويل وقد تركتني زوجتي قبل سنة وذهبت لأهلها وتفاجأت قبل أيام أن رفعت علي قضية طلب الخلع لأنني عقيم وهي تريد الذرية وأنا ليس لدي مانع في ذلك ولكنني دفعت لها مهراً قدره (٤٠٠٠٠) ريال وشبكة بـ (٧٠٠٠) ريال وقد ورطتني في قرض من البنك لأقوم بترميم السكن الذي نسكن فيه بحجة أنه غير لائق وغير متناسق في الألوان لأنه بناء قديم وتريد أن تعمل له بويات ترخيم وتغير أطقم الحمامات وما إلى ذلك من التعديلات ولا زلت حتى تاريخه أسدد في ذلك القرض وقدره (٥٠٠٠٠) ريال فهل يحق لي إذا خالعتها أن أطلب كل هذه المبالغ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

اختلف الفقهاء في العيوب التي تثبت حق الفسخ في النكاح، والراجح: "أن كل ما يفوت به مقصود النكاح، فهو عيب".

وعليه؛ فالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب عيب، فمتى تبين للزوجة أن الزوج عقيم فلها الحق في فسخ عقد النكاح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا؛ فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (١٢/٢٢٠) .وينظر جواب السؤال رقم ٤٣٤٩٦.

وإذا حصل الفسخ من الزوجة بسبب عقم الزوج، وكان بعد الدخول بها، فإن الزوجة تأخذ المهر كاملا، فتأخذ النقود (٤٠) ألفا، وتأخذ الشبكة (٧٠٠٠) ، وليس لك أن تطالبها بشيء، فإن الفسخ حق لها شرعا في هذه الحال، ولا تحتاج للخلع.

وما أنفقته على المسكن، فهو باختيارك، وهو راجع إليك، وليس لك أن تطالبها بشيء منه.

ثانيا:

إذا علمت الزوجة بالعيب ورضيت به، سقط حقها في الفسخ، بشرط أن يكون الرضى صريحا، وليس سكوتا لأجل التروي والنظر.

قال في "زاد المستقنع": " ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " انتهى.

فلو قالت زوجتك بعد علمها بحالك: إنها راضية بذلك وإنها ستبقى معك، سقط حقها في الفسخ، فإن أرادت المفارقة بعد ذلك فلها أن تلجأ للخلع، وحينئذ لك أن تشترط في الخلع أن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه أو أكثر منه، لكن لا ينبغي أن تأخذ أكثر مما أعطيتها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٨/٢٥) .

وانظر: " المغني" (٧/٢٤٧) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>