للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز أن يؤجره البيت بشرط أن يقرضه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد عندنا نظام كراء البيوت وهو كالتالي: يتم كراء البيت مقابل أخذ مبلغ رمزي محدد مقداره مثلا ٥٠٠٠ درهم كقرض لمدة محدودة سنة. رغم أنه ليس محتاجا لهذا المبلغ وفي غنى عنه، ولكن فقط لضمان خروج المكتري بعد مرور مدة العقد. مقابل السكن في البيت لمدة محدودة سنة، وبعد انقضاء الفترة يتم إعادة المبلغ نفسه بدون زيادة أو نقصان مع أخذ إيجار سنويا ١٠٠٠٠ درهم فهل هذا يعتبر هذا شكلاً من أشكال الربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، لا يجوز أن يقترن البيع باشتراط القرض، وإذا انتفع المقرض بهذا القرض في تخفيض الثمن أو بغير ذلك كان ذلك من أوجه الانتفاع صورة من صور الربا.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البيع والقرض، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع) . رواه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذى (١٢٣٤) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (١٣٠٧) .

قال في "تحفة الأحوذي" (٤/٣٦١) :

" قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: لَا يَحِلُّ بَيْعٌ مَعَ شَرْطِ سَلَفٍ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي عَشْرَةً " انتهى.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن من المعاملات الربوية: أن يجمع بين القرض والبيع.

"مجموع الفتاوى" (٢٨/٧٣) .

وقال أيضا:

" وَقَدّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا مِثْلَ هَذَا؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٣٠/٨٣) .

وقال ابن جُزيّ:

" البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه " انتهى.

"القوانين الفقهية" (٢/١٢٥)

وعلى ذلك: فاشتراط القرض في عقد الإيجار لا يجوز.

أما الاستيثاق في الحقوق، فهو أمر تدعو إليه حاجة الناس، خصوصاً عند خراب الذمم، واستيلاء الدنيا على قلوب كثير منهم.

ويمكنك لضمان خروج المكتري أن تكتب عليه "شيكاً" أو "وصل أمانة" حتى يتسنى لك إخراجه في ميعاده دون مماطلة منه، وانظر جواب السؤال رقم (١٠٣٩٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>