للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك.

ونصاب الذهب هو ٨٥ جراما، فمن ملك مائة جرام مثلا، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها.

ويدل لذلك ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب، وفيما زاد عليه أيضاً.

والقدر الواجب هو ربع العشر (٢.٥%) تُخرج من الذهب نفسه، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>