للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصى جده لورثته الفقراء فهل يجوز له الأخذ من الوصية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي له أملاك من عمائر وأسواق وغيرها وقد توفي رحمه الله ونحن ممن يرثه ولكن أوصى بثلثي ماله للحرم وأوصى بالثلث الآخر للفقراء والمحتاجين من ورثته، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ علما بأني موظف.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، ولا أن يوصي بشيء من ماله لورثته، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (١١١٩١٨) ، (١١١٩١٧) .

وبناء على ذلك، فوصية جدك لا يصح منها إلا ما أوصى به للحرم، وتنفذ في الثلث فقط.

وأما الثلث الثاني للحرم، والثلث الذي أوصى به لورثته الفقراء، فلا يصحان ولا ينفذان إلا بإجازة الورثة.

قال النووي: " وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث، لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته [يعني: إجازة الورثة] ، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (١١/٧٧) .

وقال ابن قدامة: " وجملة ذلك: أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ". انتهى من " المغني " (٦/ ٤٤٩) .

وإذا أجاز بعض الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية للوارث، ولم يجز البعض الآخر، ففي هذه الحال تنفذ الوصية في نصيب من أجاز منهم فقط.

وفي حال إجازة الورثة أو بعضهم وصية جدك لورثته المحتاجين والفقراء فيجوز لك الأخذ منها إذا كنت فقيراً محتاجاً.

والموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له كفايته من حاجات المعيشة الضرورية فهو من الفقراء، وأما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله، فهو من الفقراء والمساكين ". انتهى من " مجموع الفتاوى" (٢٨/٥٧٠) .

وقال الشيخ ابن باز: " ومن كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب، وللكساء، وللسكن، من وقف، أو كسب، أو وظيفة، أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ". انتهى من " فتاوى ابن باز" (١٤ / ٢٦٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>