للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعانة من يريد الهجرة إلى بلاد الكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يريد منّي أن أساعده لكي يأتي إلى الولايات المتحدة فيحصل على وظيفة ثم يحصل على التأشيرة. لا أستطيع أن أقوم بهذه الأمور كلها ولكن مجيئه إلى هنا لي دخل فيه. فهل يحل لي إسلامياً أن أساعد شخصاً كي يأتي إلى بلد غير مسلم مع عدم عودته إلى البلد المسلم (باكستان) وربما يحدث له مكروه أو لأهله فيما يتعلق بأمور العقيدة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الشّخص ممن يجوز له السفر إلى بلاد الكفار فيجوز لك أن تُعينه على ذلك وإلا فاعتذر منه ولا تساعده لأنّك في هذه الحالة ستكون متعاونا على الإثم والعدوان.

فإن قلت ومن هم الذين يجوز لهم الذّهاب إلى بلاد الكفّار؟ فالجواب:

أنّ بعد تقرير الأصل وهو حرمة السّفر إلى بلاد الكفّار والإقامة بينهم فإنّ هناك عددا من الحالات التي يمكن أن تُستثنى من ذلك ومنها:

- أن لا يجد مكانا يؤويه في بلاد المسلمين.

- أن لا يأمن على نفسه في بلاد المسلمين.

- أن يحتاج إلى علاج لا يوجد في بلاد المسلمين.

- أن يحتاج المسلمون إلى علم أو خبرة أو تدريب لا يمكن تحصيله إلا بالذّهاب إلى بلاد الكفّار.

- أن يذهب للدعوة في بلاد الكفّار. سواء لإيضاح الإسلام للكفرة أو للقيام ببعض مصالح المسلمين الهامة كالإمامة والخطابة وتعليم أبناء المسلمين ونحو ذلك.

ويُشترط في كلّ من يسوغ له شرعا الذّهاب إلى بلاد الكفار أن يتوفّر لديه أمران:

الأول: علم يدفع به الشّبهات.

الثاني: عقل يدفع به الشّهوات.

فإذا لم تتوفّر لم يجز له الذّهاب وبالتالي لا تجوز إعانته على ذلك.

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>