للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز المسح على الخفين لمدة طويلة بسبب المرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أبلغ من العمر ٦٠ سنة وأشكو من مرض في ظهري أجد معه مشقة في غسل رجلي عند الوضوء فهل يجوز لي المسح على الخفين لمدة طويلة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

دلت السنة الصحيحة على أن المسح على الخفين موقت بمدة معلومة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

فقد روى مسلم (٢٧٦) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) .

وروى الترمذي (٩٥) وأبو داود (١٥٧) وابن ماجه (٥٥٣) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: (لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث، لا من اللبس، فلو توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة، وتستمر يوما وليلة، أي أربعا وعشرين ساعة.

قال النووي رحمه الله: " وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحُكِيَ نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى من المجموع" (١/٥١٢) .

وبناء على ذلك فيجب أن تتقيد بمدة المسح، فإذا انقضت لم يجز المسح على الخف، حتى ينزع ويلبس على طهارة كاملة، لكن انقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء على الراجح، فإذا انقضت المدة وأنت على طهارة، جاز لك الصلاة بهذه الطهارة حتى تحدث.

وما ذكرت من مشقة غسل الرجل، يمكن التغلب عليه بالجلوس على كرسي ونحوه، أو صب الماء على الرجلين دون أن تنحني لغسلهما.

قال النووي رحمه الله: " مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير

، أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة

الغسل والوضوء " انتهى من "المجموع" (٢/٢١٤) .

وانظر جواب السؤال رقم (٩٠٢١٨)

ونسأل الله لك الشفاء والمعافاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>