للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترطت على زوجها أن لا يشرب الدخان ولم يلتزم بالشرط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة أن تشترط على من يريد الزواج بها أن يترك التدخين؟ وماذا تفعل لو لم يلتزم بهذا الشرط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

شرب الدخان محرم، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة، والإضرار بالآخرين.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٠٩٢٢) .

ثانياً:

ما يشترطه الزوجان عند العقد أحدهما على الأخر، فالأصل صحة هذه الشروط ووجوب الوفاء بها، ما لم تكن مخالفة للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (٢٧٢١) ومسلم (١٤١٨) .

وإذا لم يقم الزوج بما اشتُرط عليه والتزم به، فللمرأة الحق في فسخ العقد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد، فتركته فيما بعدُ فَلَكَ الفسخ" انتهى.

"الاختيارات الفقهية" (ص ٢١٩) .

فمثله لو اشترطت المرأة على زوجها ترك الدخان، ولم يتركه، فلها فسخ العقد.

وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:

عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان، فوافق، فتزوجته، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان، فماذا يكون أمرها؟

فأجاب:

"الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه، أو البقاء معه" انتهى.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (١٠/١٤٩) .

ولكن النصيحة لها قبل أن تفسخ العقد أن تحاول إصلاح زوجها، وإعانته على ترك هذا المحرم، فإن استقام، فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه، فإنها تقارن بين المصالح والمفاسد، فقد يكون بقاؤها معه أصلح، من أجل تربية الأولاد ونحو ذلك....

ولعل الله أن يهديه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>